ما ورد فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1953.
تعاقب المادة الثانية من القانون 623 لسنة 1955 على التهريب أو الشروع فيه أو محاولة ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net